السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
62
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
و الصحيح أنّ زمان الواجب يجب أن يكون قيدا للوجوب ، و لا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط ؛ لأنّه أمر غير اختياريّ ، و قد تقدّم أنّ كلّ القيود التي تؤخذ في الواجب فقط يلزم أن تكون اختيارية ، فبهذا نبرهن على أنّه قيد للوجوب ، و حينئذ فان قلنا باستحالة الشرط المتأخّر للحكم ثبت أنّ الوجوب - ما دام مشروطا به زمان الواجب - فلا بدّ أن يكون [ الوجوب ] حادثا بحدوثه [ أي بحدوث زمان الواجب ] ، لا سابقا عليه ؛ لئلّا يلزم وقوع الشرط المتأخر . و بهذا يتبرهن أنّ الواجب المعلّق مستحيل . و إن قلنا بإمكان الشرط المتأخر جاز أن يكون زمان الواجب شرطا متأخّرا للوجوب ، فوجوب الوقوف به عرفات يكون له شرطان : أحدهما : مقارن ، يحدث الوجوب بحدوثه ، و هو الاستطاعة .